JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

سلسلة شبهات الرق شبهة العبد الآبق لا يقتل حر بعبد وجواز تزوج السيد من امرأة عبده - وهم العلمانية الرسمية

سلسلة شبهات الرق بين الحقائق والتزييف



بعد إن من الله علينا وختمنا سلسلة العبودية بين الإسلام والإلحاد والكتاب المقدس وفندنا أكثر ما يطرحونه في مقال هل العبودية في الإسلام شبهة تستحق الرد وصححنا اهم المصطلحات لدى المسلمين فصلنا هذا المقال الآخر لكي لا يطول المقال الرئيسي ونعرض هنا بعض الشبهات العرضية التي يكثر تناقلها بين البعض لتكتمل هذه السلسلة بفضل الله.

شبهة العبد الهارب 

قال النبي  "أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ  - وفي رواية لا تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم"
 يقول بعض المغرضين ممن استفاض فيهم الأمر أن النبي ﷺ قال هذا الحديث لقمع حرية العبيد الذين كانوا يهربون من المسلمين !! وقد يضطر بعض ممن يملكون قلوب الفراشات بنسج تفسير خيالي ليستطف بها السامع فيقول أن عدد العبيد الذين كانوا يهربون من الاضطهاد هو ما جعل النبي ﷺ يقول هذه الرواية وهذا مما أعتدنا عليه من الضحك كالعادة ، واسألهم قبلها؟ لما لا يسوقون شرح الرواية وهل ما أغضب النبي  ﷺ هو هروب العبد ليقول عن من هرب "فقد كفر" أم إن المكان الذي هرب إليه العبد هو سبب هذا القول؟ وأين بقية طرق الرواية وشرح رواية مسلم؟ 

سبب قول الرواية 

حديث العبد الآبق : حين كان الإسلامُ في المدينةِ في زمان الرسولِ صلى اللهُ عليْهِ وسلّم لم يكن هناك إلا دوْلتان دولةُ الإيمانِ بالمدينةِ فقط ودولةُ الكُفْرِ في البقاع التي حولها ..!! ، إذن العبد الآبِق من مولاه بالتأكيد لن يتوجّه إلى أحد المُسلِمين في المدينة ، وإنما سيخرُج إلى الكُفار منحاز إليهم , والخروج إلى الكفار .. كُفر..!! وكان سبب قول هذا الحديثه عن عبدًا أرتد وهرب الى بلاد الشرك متحيز إليهم، وقد قاله النبي ﷺ في المدينة حين هرب عبد لجرير بن عبدالله ولجأ الى المشركين متحيز إليهم وفي الصفحة التالية تجد تجميع لكل الروايات التي ذكرت العبد الآبق ولكن قبل كل هذه الروايات ترون أن النبي  ﷺ قال قبل كل هذا : ( انا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين) 
فحين هرب عبد لجرير قال النبي ﷺ  : 
- إيما عبد آبق من مواليه الى بلاد الشرك فقد كفــر 
- وفي رواية : أيما عبد أبق من مواليه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع 
- وفي رواية: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه
- وفي رواية : أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقـد كفـر
- وفي مسند احمد : اذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر
بقية الروايات فحين هرب عبد لجرير قال النبي ﷺ  :  - إيما عبد آبق من مواليه الى بلاد الشرك فقد كفــر  - وفي رواية : أيما عبد أبق من مواليه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع  - وفي رواية: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه - وفي رواية : أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقـد كفـر - وفي مسند احمد : اذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر
وهنا تعلم سبب قول النبي ﷺ لهذه الرواية وفي شرح النسائي لرواية صحيح مسلم يبين فيها العلة وسبب قول الرواية

شرح النسائي للرواية 

تجدون أمامكم صورة لكتاب "شرح سنن النسائي" وهي كافية للرد وإلجامهم وأطلب منكم تحميلها وحدها لأن فيها الرد الكافي،  فبعد أن ساق النسائي كل الروايات قال : 
[ لكن باقي روايات الحديث تدل على أن المراد إذا أبق العبد بقصد اللحاق بدار الحرب ؛ إيثارا لدينهم ، ولا يخفى أنه حينئذ ، يصير كافرا ، فلا تقبل له صلاة ، ولا تصح لو فرض أنها صلاها]
شرح النسائي
فالخروج إلى الكُفار واللجوء إليهم دون الإحتِكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى حكْمِ الإسلام هو كفر مستحق من مفتعله، ولذا بعد شرح النسائي لرواية الإمام مسلم تبين كل شيء وسقط قولهم الذي زعموه في أنه لمجرد الهروب بسبب الإضطهاد وياللعجب لهذا القول وكأن العبد في الإسلام ليس له الحرية في الماكتبة وتحرير نفسه؟ فلم يطلب منه الإسلام مالاً ليشترط تحريره بل كل ما اشترطه عليه هو القدرة على الإنفاق على نفسه، وإذا ثبت أنه قادر يدفع مال المكاتبة من بيت المال في حال عجزه فما الهرب وسيناريو العبد المضطهد، ولقد خصصنا مقال عن العبودية يشرح كل زيف في هذا الملف ولو رأيتم ما اعتلاه وما صنعه الإسلام من تغيير في حق هذه المؤسسة لما طرحت هذه الشبهات المتهافتة في حق الإسلام وهيا نعود لموضوع شرح الرواية.

شرح الإمام البيهقي 

بل إن هذا الحديث بالعموم في حال العبد إذا أرتد وهرب إلى بلاد الكفر لهذا تجد الإمام البيهقي ذكر هذا الحديث في [باب العبد يرتد ] وقال ابن حزم الأندلسي [ هذا الحديث يكون للعبد الذي يأبق الى بلاد العدو فقد سقطت عنه الذمة وهكذا فهم البيهقي إذ بوب عليه : باب العبد يرتد]
وقال ابن حزم الأندلسي [ هذا الحديث يكون للعبد الذي يأبق الى بلاد العدو فقد سقطت عنه الذمة وهكذا فهم البيهقي إذ بوب عليه : باب العبد يرتد]

شرح سنن أبي داوود

في كتاب "بذل المجهود في حل سنن أبي داوود" في شرحه للرواية قال[ أي أرتد عن الإسلام أو إلى أهل الشرك فإذا أبق إلى أهل الشرك فالظاهر أنه يرجع إلى الشرك فالجزاء يترتب عليه، وهو حلة دمه وجواز قتله ، وأما إذا كان هرب الى بلاد الإسلام فظاهر الحديث أنه محمول على التغليظ والتشديد فقط ]
أي أرتد عن الإسلام أو إلى أهل الشرك فإذا أبق إلى أهل الشرك فالظاهر أنه يرجع إلى الشرك فالجزاء يترتب عليه، وهو حلة دمه وجواز قتله ، وأما إذا كان هرب الى بلاد الإسلام فظاهر الحديث أنه محمول على التغليظ والتشديد فقط ]
ولو كان العبد مظلومًا وأشتكى للنبي ﷺ لوجده خير منصف له ، وقول النبي ﷺ للحديث حينها ليس لهروب العبد بذاته بل لهروبه إلى بلاد الشرك ومولاته للكفار فهو في حكم الردة، وقد كان لأبا هريرة عبدًا هرب منه بينما هو في طريقه ليبايع النبي على الإسلام فلما قدم إلى النبي ﷺ قال له "هل هذا عبدك يا أبا هريرة - فقال أبا هريرة هو لوجه الله فأعتقه" فلما لم يخبر النبي ﷺ أبا هريرة في ذلك الوقت أن عبده أرتكب كبيرة من الكبائر وناقض من نواقض الإسلام بهروبه هذا، ولما لم يخبره النبي حينها بعظمة هذا الذنب الذي أرتكبه عبده بهروبه، ولم يبلغه النبي شيء من هذا لظاهر ما قلناه سابقًا،  ولا نعلم والله هل هؤلاء من يتشدقون باسم الثقافة ونقد الموروث وكل شبهاتهم من اليوتيوب بهذا المستوى المفلطح أرهقتم التنوير من الضحك.
وقد خصصنا مقال فيه رد مأصل بأكثر من 253 مصدر لكل الشبهات المتعلقة في ملف العبودية في التاريخ الإسلامي وأنظر لـ هل العبودية في الإسلام شبهة تستحق الرد
ونكتفي أن نعرض صورة واحدة من كتاب الرحالة الفرنسي جيرارد دي نرفال وهو يقول "يظن الفرنسيين ان العبد اذا بكى فهو حزين على فكرة بيعه أو تركه لوطنه لا يعلمون أن العبد الوحيد الذي بكى عند العرب بكي على فكرة فقدانه لسيده ! واخر عبد هناك كان حارسًا للباشا ثم تزوج ابنة السلطان ثم قاد الجيوش اتمنى ان لا يتركنا العرب حتى الموت"
[يظن الفرنسيين ان العبد اذا بكى فهو حزين على فكرة بيعه أو تركه لوطنه لا يعلمون أن العبد الوحيد الذي بكى عند العرب بكي على فكرة فقدانه لسيده ! واخر عبد هناك كان حارسًا للباشا ثم تزوج ابنة السلطان ثم قاد الجيوش اتمنى ان لا يتركنا العرب حتى الموت"]

شبهة لا يقتل الحر بالعبد 

• في دينكم لا يقتل حر بعبد ماهذا الظلم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى؟
إن المعترض الذي يفسر هذه الآية على هواه فليس هذا تفسيرها، فالآية تتحدث عن ما إذا قتل أحد الأنواع من يماثله كالحر إذا قتل حرًا والعبد إذا قتل عبدًا، والأنثى إذا قتلت أنثى، ولأن من عادات الجاهلية كانت اذا قُتل عبدًا لهم قتلوا حرًا مقابله واذا قُتلت أنثى قتلوا رجل مقابله كما أخرج ابن ابي الحاتم فنزلت الآية هذه اللآية فلا يكتالون بالدم.
تفسير القرطبي
وقد أمر النبي ﷺ بقتل يهودي لقتله امرأة ولو كان تفسيرها كما يقول واضع الشبهة لما قُتل الرجل بالمرأة ولا العكس
وأما استدلال بعضهم بأن لا يقتل حر بعبد فقد كان استدلالهم بحديث ضعيف عن ابن عباس واستدلالهم بحديث علي بن ابي طالب لا يصح اجماعًا لضعفه.
كان استدلالهم بأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة
وجميع ما أستندوا إليه من أثر ضعيف مردود وأما قياس بعضهم أن العبد مملوك فهو يملك صفتان صفة الإنسانية وصفة يُملك كالفرس والحصان فهو مال فلا يقتل سيده به قياس مردود باطل لتقديم القياس على الحديث الصحيح الذي يخالفه وقد أورد ابن حزم ردًا على هذا من القرآن والسنة.
وأيضا فلا خلاف في أن الاثم عند الله عز وجل في قتل العبد كالاثم في قتل الحر لأنهما جميعا نفس محرمة وداخلان تحت قوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم)
وقياسهم هنا مخالف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" فيحتاج إلى اخراج العبيد من عموم هذا الحديث الى دليل مخصوص وشأن القياس يأتي بعد القرآن والسنة كما هو معلوم فلا يقدم القياس على الحديث ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أستندوا عليه ضعيف ويتساءل كيف لا يقتل حر بعبد وأستنكر عليهم قولهم ذلك. 
شيخ الإسلام ابن تيمية
وكذلك ابن عثيمين ساق أقولهم وحد قياسهم وما استدلوا به وقال: "ولهم أحاديث يستدلون بها ولكنها ضعيفة ومنها: لا يقتل حر بعبد ـ ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحر يقتل بالعبد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ـ وهذا القول هو الصواب إنتهى"
ابن عثيمين

شبهة زواج السيد من امرأة عبده

• في دينكم يحق للسيد أن يفرق العبد عن زوجته ويتزوجها

لا يجوز للسيد أو الأب تطليق عبده أو زوجة أبنه اذا كان معتوهًا وعليه جمهور الصحابة وهذا معلوم
اوجز المسالك في موطأ الإمام مالك
ولا يجوز للوالي أن يطلق زوجة أبنه المجنون أو الصغير أو أن يطلق السيد العبد من زوجته كون العبد هو الذي عقد النكاح والعصمة بيده وليس بيد سيده وما سمعنا أن العصمة تذهب للوالي ولا دليل على هذا بل الدليل الواضح من الأثر يخالفه وأما رأي بعضهم واجتهادهم فهو شاذ مردود  
قوت المحتاج في شرح المنهاج
ليست هذه الشبهة الوحيدة التي رددنا عليها بل لنا مقال عظيم بفضل الله وبحث موثق عن العبودية ينتزع الشبهة من جذورها وردًا على سؤال لما لم يحرم الإسلام العبودية وتصحيح لمصطلحات المسلمين فأي عبودية تقصد؟ وما هي العبودية التي تريد من الإسلام تحريمها؟ وأيضاً لنا مقال مهم على ما يتعلق بالرق من احكام الإماء وعورة الجارية وكشف مصادر تلك الصور المزيفة للجواري العاريات والمقال هنـــا وما نقول غير الحمدلله الذي وفقنا لهذا واستخدمنا ونسأل الله ثبات الأجر والثواب وأن يكتب لمن نشر هذه الردود مثل اجرنا. 



author-img

إبراهيم عبدالله الزيادي

Kommentare
Keine Kommentare
Kommentar veröffentlichen
    NameE-MailNachricht